مطالبته ورفعه إلى الحاكم ، ليفئ أو يطلق للمعتبرة .
ولا يقع الطلاق عندنا بمجرد انقضاء المدة ، للأصل وظاهر الآية ، ولا بتطليق الحاكم عنه لما مر في الطلاق ، وليس له إجباره على أحدهما تعيينا ، وان امتنع من الأمرين حبس وضيق عليه في المطعم والمشرب إلى أن يختار أحدهما كما في النصوص ، وهل يقع طلاقه رجعيا حيث لا يكون لبينونته سبب آخر ؟ المشهور نعم ، لوجود المقتضي ورفع المانع ، وللحسنين الصريحين ، وقيل : لا للصحيح وغيره ، وأولا تارة بما إذا اختار البائن فإنه مخير في ذلك ، وأخرى بما إذا كانت ذات طلقتين ، وفيه بعد .
وعلى المشهور لو رجع عاد حكم الإيلاء ، بخلاف ما إذا زالت الزوجية بالبائن أو الشراء أو العتق ثم عادت بالعقد الجديد ، فإنه لم يعد الإيلاء لارتفاعه بارتفاع الزوجية . وفي احتساب زمان العدة الرجعية وما قبلها من المدة قولان :
وكذا زمان الردة لو ارتد .
ولو أسقطت حقها من المطالبة لم يسقط الا ما مضى ، لأنه مما يتجدد . وفي بطلان حكم الإيلاء بالوطي لا عن عمد قولان ، مضيا في اليمين . وكذا في وجوب تكرر الكفارة بتكرر اليمين مع عدم قصد التأكيد وجهان مضيا فيه ، وان أصحهما العدم ، وأنه الظاهر من أصحابنا هنا .
797 - مفتاح
[ فئة القادر والعاجز ]
فئة القادر على الوطي غيبوبة الحشفة في القبل ، وفئة العاجز عنه إظهار العزم على الوطي مع حصول القدرة ، سواء كان العذر حسيا كالمرض والحبس ، أو شرعيا كالصوم والإحرام .
مفاتيح الشرائع — صفحة 335
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٣٥