تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤

عن أربعة أشهر ، أما بتقدير الزمان ، أو بالتعليق بأمر يعلم تأخره عن ذلك عادة ، والا لم ينعقد الإيلاء بل اليمين خاصة ، وذلك لعدم وجوب الوطي فيما دون هذه المدة ، فلا أثم عليه ولا مطالبة لها الا بعد الأربعة أشهر ، وبعدها ينحل اليمين فلا إيلاء ولا كفارة ، وفي الخبر « لا يكون إيلاء حتى يحلف أكثر من أربعة أشهر » ( 1 ) . . 796 - مفتاح [ أحكام الإيلاء ] مدة التربص أربعة أشهر كما في الآية ، لأنها أكثر مدة تصبر المرأة فيها عن الوطي وللزوج فيها تركه . ولا فرق فيه عندنا بين الحر والمملوك ، ولا الحرة والأمة ، لأنه أمر جبلي لا يتفاوت فيه الحرية والرقية . والمشهور أن ابتداءه من حين الترافع ، لأنه حكم شرعي يتوقف على حكم الحاكم ، ولأصالة عدم التسلط على الزوج ، والأصح أنه من حين الإيلاء ، وفاقا للقديمين والمختلف ، للآية والمعتبرة وضعف الدليلين ، إذ يمنع احتياج المدة إلى الضرب ، بل هو مقتضى الحكم الثابت بالنص ، ولا دليل على توقفه على المرافعة ، والأصالة المذكورة انقطعت بالإيلاء المقتضي للتسلط بالنص والإجماع . ثم المدة حق للزوج ، ليس للمرأة مطالبته فيها بالفئة ، فإن انقضت فان فاء فعليه كفارة اليمين وانحل الإيلاء ، كما لو واقع قبل انقضائها ، وقيل : لا كفارة مع الفئة بعد المدة ، لأن المحلوف عليه إذا كان تركه أرجح ، لم تجب الكفارة بالحنث ، وهو قوي الا أنه شاذ ، والمشهور الأول وله الخبر ( 2 ) . . وان أصر فلها

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 538 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 546 .