تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣

وان لم يقع الإيلاء ، وكذا حكم سائر الألفاظ هنا حكم اليمين ، وفي الحسن وغيره « الإيلاء أن يقول : لا واللَّه لا أجامعك أو يقول : واللَّه لأغيظنك ثم يغاضبها » ( 1 ) وفي آخر « إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم يمض الأربعة أشهر » ( 2 ) . . وفي اشتراط تجريده عن الشرط قولان : الأصح العدم ، كما مضى في نظائره للعموم . ولا يقع إلا في الإضرار بالمرأة بلا خلاف ، للخبر وان ضعف لانجباره بالعمل والشهرة ، فلو حلف لصلاح اللبن ونحوه لم يقع الإيلاء وكان كسائر الايمان ، وكذا لو حلف أن لا يجامعها في الدبر ، لعدم الإضرار فيه . ويشترط أن تكون المرأة منكوحة بالعقد لا بالملك ، لقوله تعالى « مِنْ نِسائِهِمْ » ودائمة ، لأنها المتبادر من النساء ، ولقوله بعده « وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ » ولعدم جواز مطالبة المستمتع بها بالوطي ، وللنص الصحيح « لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها » ( 3 ) خلافا للسيد ، لأنها من جملة النساء ، وعود الضمير لا يقتضي تخصيصه كما حقق في الأصول ، فيختص بمن يمكن في حقه وكذا المطالبة . وأن يكون مدخولا بها للنصوص منها الصحيح ، وقد مر في الظهار ، ولا خلاف فيه . ويقع من الكافر المقر باللَّه ، والمملوك بالحرة ، والأمة المسلمة والكافرة ، وكذا ذات العدة الرجعية ، لأنها في حكم الزوجة . ويشترط أن يكون التحريم مطلقا ، أو مقيدا بالدوام ، أو مقرونا بمدة تزيد

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 535 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 536 .
( 3 ) الوافي 3 / 142 باب الإيلاء .
مفاتيح الشرائع — صفحة 333 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي