والمشرب حتى يختار أحدهما . وجعلوا ابتداء المدة من حين المرافعة إلى الحاكم ، وظاهرهم الاتفاق على هذا الحكم . واستشكل الشهيد الثاني بما إذا لم يفت شيء من حقوقها ، كما إذا رافعته عقيب الظهار بغير فصل ، بحيث لا يفوت لها الواجب من الوطي بعد المدة المضروبة ، فإن سائر الحقوق غير مناف للظهار . وهو في محله . القول في الإيلاء قال اللَّه عز وجل « لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ » ( 1 ) . . 795 - مفتاح [ تعريف الإيلاء وكيفيته ] الإيلاء هو الحلف على ترك الوطي بالشرائط المخصوصة ، ولا ينعقد إلا بأسماء اللَّه سبحانه ، لأنه ضرب من اليمين . ويشترط التلفظ به بأي لغة كانت مع القصد ، فلا يكفي النية من التلفظ ولا العكس . وأن يكون اللفظ صريحا ك « لا جامعتك أو لا أجامعك ولا وطئتك ولا أدخلت فرجي في فرجك » ونحو ذلك ، أما لا أجمع رأسي ورأسك في مخدة ، أو لا ساقفتك من السقف مع النية فقولان : وظاهر الحسن الوقوع ، مع أنهم لم يجوزوا غيرهما من الكنايات البعيدة وان نوى . وكيف كان فلا ريب في وقوع اليمين بذلك وأمثاله مع النية فيلحقه حكمه
مفاتيح الشرائع — صفحة 332
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٣٢
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 227 .