وحمله على الاستحباب ممكن ، والشيخ حمله على التقية ، وكذا الحكم لو ملكها بعد المظاهرة ، بل هذا أولى بالسقوط ، لاختلاف جنس الحلية .
793 - مفتاح
[ أحكام كفارة الظهار ]
قد مضى بيان الكفارة وأحكامها في مفاتيح الصيام ، ونقول هنا : ان المشهور بطلان التتابع في صيام هذه الكفارة بالوطي ، سواء وقع نهارا أو ليلا قبل مضي شهر ويوم أو بعده ، وخالف فيه الحلي فلم يبطله به وان أثم ، فيتم وعليه كفارة أخرى للوطي ، وهو الأصح ، وفاقا للقواعد والدروس .
ولا فرق في وجوب تقديم الكفارة بين خصالها الثلاث ، لعموم النصوص وتحقيقا للبدلية ، خلافا للإسكافي في الإطعام ، لعدم اشتراط القبلية فيه في الآية ، بخلاف أخويه ، وهو ضعيف .
ثم إذا عجز عن الخصال الثلاث وابداله سوى الاستغفار ، ففي الاجتزاء مع سقوط الكفارة رأسا ، أم مع وجوبها إذا وجد ، أم تحريمها عليه حتى يجد أقوال : ولها أخبار غير نقية السند ، أقربها وأحوطها الأخير ، أخذا بظاهر القرآن وحديث سلمة بن صخر ، حيث لم يأمره بالاستغفار مع عجزه عن غيره ، وصريح الخبر . وفيه أنه فرق بينهما إلى أن ترضى المرأة بأن يكون معها ولا يجامعها .
794 - مفتاح
[ حكم الزوج بعد الظهار ]
إذا لم يرد الوقاع ولم تصبر المرأة ، ترك ثلاثة أشهر ، فإن فاء وإلا خيّر بين التكفير والرجعة والطلاق كذا في الخبر ، وزاد عليه الأصحاب التضييق في المطعم
مفاتيح الشرائع — صفحة 331
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٣١