خلافا للإسكافي فواحدة للحسن وغيره . وحمل التعدد على الاستحباب ممكن والشيخ حمل الواحدة على الجهل للصحيح ، فان جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة ، وليس ببعيد . ولا ريب في عدم التعدد مع الجهل والنسيان . ويتكرر الكفارة بتكرر الوطي ، للنصوص منها الحسن . خلافا لابن حمزة فيما إذا لم يكفر عن الأول قبل الثاني ، والنص حجة عليه . وهل تتكرر بتكرر الظهار ؟ الأكثر نعم مطلقا للمعتبرة ، وفي المبسوط بشرط تراخي أحدهما عن الأخر ، أو تواليهما من غير أن يقصد به تأكيدا والا فواحدة ، والإسكافي بشرط تعدد المشبه بها كالأم والأخت ، الا أن يتخلل التكفير فمطلقا . وقيل : بشرط اختلاف المجلس ، وله الخبر الدال على الاكتفاء بالواحدة إذا تكررت في المجلس الواحد ، بل الجمع بين الاخبار بحمل الأول على اختلاف المجلس . ولو ظاهر من متعددة بلفظ واحد ، ففي وجوب التعدد قولان : أشهرهما ذلك لوجوب الظهار في حقهن وللحسن ( 1 ) وغيره ، خلافا للإسكافي لأنها كلمة تقتضي مخالفتها الكفارة ، سواء تعلقت بواحدة أو أكثر كاليمين وللخبر . ولو علق الظهار بالوطي ، فلا يجب الكفارة إلا بعده للوقاع الثاني كما مر خلافا للشيخ فأوجبها بنفس الوطي ، وهو بعيد . ولا تسقط الكفارة بالطلاق والرجوع ، نعم ان تزوجها بعقد جديد بعد البينونة ، سقطت عند الأكثر للصحيح ( 2 ) ، خلافا للحلبي والديلمي للحسن ،
مفاتيح الشرائع — صفحة 330
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٣٠
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 525 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 518 .