وعدم كونها أجنبية ، أو حائضا ، أو في طهر الوقاع مع حضور الزوج فيهما ، بالإجماع والمعتبرة في الكل . وفي اشتراط الدخول قولان : أصحهما وعليه الأكثر ذلك للصحاح الصراح منها « في غير المدخول بها لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار » ( 1 ) والخاص مقدم على العام وحجة المخالف عدم حجية الخبر الواحد ، أو عدم تخصيص الكتاب به ، وقد تكلمنا عليه في الأصول . وفي وقوعه بالمستمتع بها والموطوءة بالملك خلاف ، والأظهر وعليه الأكثر الوقوع ، للعموم وخصوص المعتبرة الصريحة في الثاني ، ومستند المخالف ضعيف . ويقع من العبد بلا خلاف منا ، للعموم وخصوص الصحيح وغيره « عن المملوك أعليه ظهار ؟ قال : نصف ما على الحر من الصوم ، وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق » ( 2 ) والأكثر على وقوعه من الكافر لعموم الآية ، خلافا للشيخ والإسكافي لعدم صحة الكفارة منه ، وهو ضعيف لعدم المنافاة . 792 - مفتاح [ أحكام الظهار ] الظهار محرم لوصفه بالمنكر والزور في الآية ، فإذا أراد الوقاع فعليه الكفارة من قبل أن يتماسا كما في الآية ( 3 ) ، وللصحيح « متى تجب الكفارة على المظاهر ؟ قال : إذا أراد أن يواقع » ( 4 ) وقال الإسكافي : إذا أقام على إمساكها بعد الظهار بالعقد
مفاتيح الشرائع — صفحة 328
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٢٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 516 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 522 .
( 3 ) سورة المجادلة : 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 15 / 518 .