حين الحنث ( 1 ) . . وفي معناه آخر الا أنه قال : والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول « أنت علي كظهر أمي إن قربتك » ( 2 ) . خلافا لجماعة لأصالة بقاء الحل وللخبرين . ولا يبعد أن يقال بجواز تعليقه بالمقاربة والوقاع ونحوهما ، مما يدل على إرادة تحريم امرأته على نفسه ، دون غير ذلك مما يدل على أن مقصوده ترك ذلك الفعل لا تحريم المرأة ، توفيقا بين المعتبرة . ولو قيده بمدة كأن يظاهرها شهر أو سنة فأقوال : ثالثها الوقوع مع زيادة المدة عن مدة التربص ، والأصح وقوعه مطلقا لعموم الآية ، وأما ما في الصحيح « عن رجل ظاهر من امرأته يوما . قال : ليس عليه شيء » ( 3 ) فلا ينافيه ، لان الظهار بمجرده لا يوجب شيئا . وانما تجب الكفارة بالعود قبل انقضاء المدة كما يأتي ، فإذا صبر يوما فليس عليه شيء ، مع أن في أصح النسختين « ظاهر من امرأته فوفى » ( 4 ) أي لم يقاربها . ويؤيد الوقوع حديث سلمة بن صخر ، حين ظاهر من امرأته شهرا فأمره النبي صلى اللَّه عليه وآله بتحرير رقبة . 791 - مفتاح [ ما يشترط في وقوع الظهار ] يشترط في وقوع الظهار ما يشترط في الطلاق ، من حضور شاهدين ،
مفاتيح الشرائع — صفحة 327
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٢٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 531 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 529 .
( 3 ) الوافي 3 / 136 باب الظهار .
( 4 ) وسائل الشيعة 15 / 531 .