للصحيح « هو من كل ذي محرم أم أو أخت أو عمة أو خالة » ( 1 ) وأما ما في الأخر « يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي ، فقال : انما ذكر اللَّه الأمهات وان هذا لحرام » ( 2 ) فلا دلالة فيه على نفيه مع أنه أجاب بالتحريم . ولو شبهها بكلها ، أو بغير الظهر من أعضائها أو شبه عضوا منها بكلها أو بأحد أعضائها ، فأقوال : لعدم الوقوع مطلقا الأصل وقصر الحكم على موضع الوفاق والنظر إلى الاشتقاق ، وللوقوع في الثاني خاصة الخبران . ودعوى الشيخ الإجماع فيه معارض بمثله من السيد في خلافه ، والاعتبارات القياسية غير مسموعة في مثله . ولو قال : كظهر أبي أو أخي لم يكن شيئا ، وكذا لو قالته هي إجماعا منا وفي الخبر « لو قالت زوجي علي حرام كظهر أمي فلا كفارة عليها » ( 3 ) ولو جعله يمينا أي جزاء على فعل أو ترك ، قصدا للزجر أو البعث لم يقع ، للمعتبرة المستفيضة منها الصحيح « لا يكون الظهار في يمين » ( 4 ) ومنها الحسن « لإطلاق إلا ما أريد به الطلاق ولا ظهار الا ما أريد به الظهار » ( 5 ) وللنهي عن اليمين بغير اللَّه . وهل تقع تعليقة بشرط أو صفة من دون قصد اليمين ؟ الأصح وعليه أكثر المتأخرين نعم ، للعمومات وخصوص الصحيحين : الظهار ظهاران ، فأحدهما أن يقول أنت علي كظهر أمي ثم يسكت ، فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع ، فإذا قال : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث وجب عليه الكفارة
مفاتيح الشرائع — صفحة 326
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٢٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 511 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 511 ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 / 534 .
( 4 ) وسائل الشيعة 15 / 512 .
( 5 ) وسائل الشيعة 15 / 510 .