كل ما يوجب الحد ، وقيل : كل معصية للخبر ، وفي آخر « الرجل يكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منه فنهى اللَّه عن ذلك » ( 1 ) وخص الشهيد جواز أخذ البذل مع الفاحشة ، بما وصل إليها من مهر وغيره دون الزائد ، حذرا من الضرر العظيم ، وظاهر الأكثر خلافه ، أما نسخ الآية فلم يثبت عندنا ( 2 ) . 788 - مفتاح [ أحكام الخلع والمبارأة ] كلما صح أن يكون مهرا ، صح أن يكون فداءا ، عينا كان أو منفعة ، كالارضاع والحضانة والنفقة ونحوها ، ولا تقدير فيه لإطلاق النصوص ، ولا بد من العلم به بحيث يمكن تسليمه ويرفع معظم الغرر ، ولو تلف العوض ضمنت ، ولو بان معيبا فله الأرش ، وفي صحة البذل من المتبرع قولان أما لو وقع منه على وجه الجعالة ، صح ويقع الطلاق رجعيا . 789 - مفتاح [ حكم الرجوع في الفدية ] إذا صح العقد مع الفدية فلا رجعة له ، سواء جعلناه طلاقا أو فسخا أو غير ذلك ، بلا خلاف للمعتبرة المستفيضة ، ولها الرجوع إلى الفدية ما دامت في العدة ، ومع رجوعها يرجع ان شاء للصحيح « ان شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت » وغيره ( 3 ) . .
مفاتيح الشرائع — صفحة 324
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٢٤
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 490 وما في المتن مضمون الرواية .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 / 493 .
( 2 ) رواه العياشي في تفسيره « منه » .