تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧

والإشارة من العاجز والأخرس ، بالإجماع وآية « وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » ( 1 ) والمعتبرة المستفيضة فيه وفي أن الآية فيه ، وهو شرط في صحته . ولا يقع بشاهد واحد ، ولا الفساق ، ولا النساء لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال ، لتعليق الحكم بالصحة على ذكرين عدلين في النصوص ، ولخصوص النصوص « لا يجوز شهادتهن في الطلاق » . ومنا من اكتفى فيهما بالإسلام ، اما لان الأصل في المسلم العدالة ، أو لخصوص الحسن « بشاهدين عدلين - إلى أن سئل - فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق ، أيكون طلاقا ؟ فقال : من ولد في الفطرة أجيزت شهادته في الطلاق بعد أن يعرف منه خير » ( 2 ) قيل : فيه تنبيه على رجوع العدالة إلى الإسلام وفيه نظر ، لان قوله « بعد أن يعرف منه خير » يدل على اعتبار ما يزيد على الإسلام فإن الاعتقاد غير العمل ، والمخالف ربما يكون ثقة في مذهبه ، الا أن يفسر الحديث بأن الناصبي لا خير فيه . ولا بد من اجتماعهما في السماع على الإنشاء الواحد ، للحسن « أشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر ، فقال : إنما أمر أن يشهدا جميعا » ( 3 ) وأما ما في الصحيح من جواز تفريقهما فمحمول على التفريق في الأداء لا التحمل ولا يشترط طلب الشهادة منهما ، بل سماعهما كما في الحسنين . 782 - مفتاح [ موارد طلاق البائن والرجعية والعدة والسنة ] الطلاق منه ما لا يصح للزوج معه الرجعة إلا بعقد جديد ، ويسمى ب‍ « البائن »

هامش
( 1 ) سورة الطلاق : 2 .
( 2 ) الوافي 3 / 156 أبواب الطلاق .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 / 301 .