تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
وهو ستة : طلاق التي لم يدخل بها ، واليائسة ، ومن لم تبلغ المحيض ، والمختلعة والمبارأة ما لم ترجعا في البذل ، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان أو عقدان أو رجعة وعقد . ومنه ما يصح معه مراجعتها ما دامت في العدة من دون عقد ، سواء راجع أو لم يراجع ، ويسمى ب‍ « الرجعي » وهو ما عدا المذكور من أقسامه ، كذا يستفاد من الكتاب والسنة في نصوص كثيرة وعليه الإجماع ، فإن راجعها في العدة الرجعية ، وواقعها ثم طلقها على الشرائط ثم راجعها في العدة وواقعها ثم طلقها على الشرائط ، سمي ب‍ « طلاق العدة » وان تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد ثم طلقها على الشرائط وتركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها كذلك ، سمي ب‍ « طلاق السنة » كما يستفاد من النصوص المستفيضة ، وقد يسمى الكل بالسنة مقابلة لها بالبدعة ، وهو ما يكون في نفاس أو حيض أو طهر مواقعة مع الدخول ، وحضور الزوج أو ما في حكمه أو دون المدة المعتبرة في الغيبة ، أو الثلاثة المرسلة مع اعتقاد وقوعها أجمع ، وذلك كله باطل عندنا كما مر ، وصحيح عند العامة وان حرم وأثم صاحبه . 783 - مفتاح [ حرمة المرأة المطلقة ثلاثا أو تسعا مع الكيفية ] كلما استكملت المرأة الطلاق الصحيح ثلاثا ، حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق ، سواء كان بائنا أو رجعيا أو موزعا عديا أو سنيا بلا خلاف ، لإطلاق الآية وسائر النصوص ، وأما ما في الموثق وغيره من تخصيص ذلك بالعدي فشاذ متروك ، أو محمول على التقية ، وكلما استكملت تسعا تخلل بينها رجلان حرمت مؤبدا وقد مضى ذكره في باب النكاح .