تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

الثاني : هذا مما لا خلاف فيه . والمستفاد من الاخبار أنه ان كان غرضه من الرجعة الطلاق لحصول البينونة ، فلا بد من الوقاع بعد المراجعة ، وان كان الغرض أن تكون في حبالته ثم بدا له أن يطلقها ، فلا حاجة إلى المس ، ويصح طلاقها ويحسب من الثلاث ، وفي آخر الحسن السابق « انما فعلت ذلك بها لأني لم يكن لي بها حاجة » ( 1 ) . . 785 - مفتاح [ حكم طلاق الحامل ثانيا ] اشترط الصدوقان في طلاق الحامل ثانيا ، بعد مراجعتها مضي ثلاثة أشهر ، والإسكافي مضي شهر ، وهما شاذان ، لكن النصوص في ذلك مختلفة ، فمنها ما نهى عن طلاقها عما زاد على واحدة مطلقا ، ومنها ما صرح بجواز تعدده ثلاثا والتحريم به مطلقا ، ومنها ما جوز التعدد مع تخلل الوطي ، ومنها ما نهي عن الثاني بعد الوطي حتى يمضي شهر . والإسكافي حمل المجوز على العدي ، وقيده بالشهر جمعا ، وتبعه الشيخ لكن من غير تقييد ، وحمل النهي على السني ، ولا يدرى ما أراد بالسني الأعم أو الأخص ؟ مع أن إرادة كل منهما فاسدة ، وفي بعضها ما ينافي هذا الجمع ، والأولى الإعراض عنها والرجوع إلى حكم الأصل من جواز طلاقها مطلقا كغيرها بشرائطه ، لضعف هذه الأخبار وعدم منافاة صحيحها للجواز ، أو حمل النهي عما زاد على الواحدة على ما إذا كان غرضه من الطلاق الرجوع للبينونة ، لا ما كان ( 2 ) بدا له في المراجعة بعد الأولى ، كما يستفاد من بعضها وحمل النهي

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 358 .
( 2 ) وفي نسخة : لإمكان .