تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

طهر المواقعة إذا لم يعلم به حين الطلاق فإنه صحيح ، ولكن يشترط أن يتربص المدة المعتبرة للغائب ، كما ثبت من أخبار أخر . والثاني محمول على ما إذا علم كونها تحيض في كل شهر مرة ، ولكن لا يعلم أيامها بخصوصها كما هو الغالب في الناس . والثالث على ما إذا جهل حالها أصلا . والرابع على الأولوية ، مع أنه ضعيف فلا منافاة . وللَّه الحمد . 780 - مفتاح [ ما يشترط في صيغة الطلاق ] المشهور اشتراط كون الصيغة صريحة ك « أنت طالق » أو فلانة أو هذه أو ما شاكلها ، وكذا طلقتك أو طلقت فلانة على الأصح ، ومنع الشيخ منهما لا وجه له ، وكونهما على صورة الاخبار مشترك الورود ، وانما الاعتبار بالقصد الإنشائي كما في سائر العقود ، مع أنه - رحمه اللَّه - جوز ب‍ « نعم » في جواب طلقت امرأتك كما في الخبر ( 1 ) ، بل جوز ب‍ « أنت مطلقة » مع نية الطلاق ، مشيرا به إلى أنه من الكنايات ، إذ الصريح لا يتوقف على النية . وجوز الإسكافي باعتدي مع نيته ، وله الحسنان الصريحان القريبان من الصحيح ولا معارض لهما . وتأويل الشيخ لهما بعيد جدا ، وحملهما على التقية يأباه اشتمال أحدهما على المنع من الكنايات التي جوز بها العامة طرا . ثم المشهور وجوب العربية ، خلافا للنهاية وجماعة ، وفي الخبر « كل طلاق بكل لسان فهو طلاق » ( 2 ) وهو الأصح كما مر في نظائره ، أما مع العجز فيجوز بغيرها قولا واحدا . ولا يقع بالإشارة إلا مع العجز ، كما ورد في الأخرس ،

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 296 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 297 .