تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦

ومنها إلقاء القناع عليها كما في الخبر ، ولا بالكتابة من القادر على التلفظ الحاضر اتفاقا للنصوص ، وعليه يحمل الحسن المانع وغيره ، أما من الغائب فصحيح ، وفاقا للنهاية وجماعة للصحيح ، وحمله على الاضطرار يأباه اشتماله على ما يدل على خلافه . وفي وقوعه بتخييرها فيه واختيارها ذلك أقوال عندنا ، لاختلاف النصوص والأكثر على العدم مطلقا ، فحملوا المجوزة على التقية ، وهو غير التوكيل ، ولا يقع قبل النكاح بشرط تزويجها ، كما في النصوص المستفيضة . ولا تعليقه بأمر على وجه اليمين ، كقوله ان فعل كذا فهي طالق للمعتبرة المستفيضة . والمشهور اشتراط تجريدها عن الشرط والصفة مطلقا ، ولا دليل عليه ، والإجماع عليه لم يثبت . ولو طلق ثلاثا وقع واحدة عندنا ، لوجوب تخلل الرجعة في العدد وللصحاح سواء أتى بلفظ الثلاث ، أو تلفظ لكل مرة للإطلاق ، وقيل : يبطل في الأول للصحيح « من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء » ( 1 ) . . وأجيب : بأن الثلاث ليس بشيء ، فلا ينافي وقوع الواحدة ، وله تأويل آخر ذكره الشيخ . ولو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث ، لزمته الثلاث عندنا للنصوص المستفيضة ، وكذا كل ما يعتقده ، فإنه صحيح يقع به بلا خلاف يعرف منا . 781 - مفتاح [ اعتبار الشاهدين في الطلاق ] لا بد من حضور شاهدين ظاهري العدالة ، يسمعان الإنشاء ، أو يريان الكتابة

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 313 .