تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

من الصحة ، خلافا للشيخين وجماعة ، فجوزوا ممن بلغ عشرا عاقلا للموثق وغيره ، والإسكافي لم يقيد بالعشر وله خبران . وليس لوليه أن يطلق عنه بلا خلاف ، لان الطلاق بيد من أخذ الساق كما في المستفيض ، وفي الخبر « أيجوز طلاق الأب ؟ قال : لا » ( 1 ) ولتوقع زوال حجره غالبا . وكذا عن المجنون الأدواري ، أما المطبق مع الغبطة فقولان : والمشهور الجواز لدفع الضرر ، وللصحيح وفي متنه ودلالته اشكال ، خلافا للخلاف والحلي ، للأصل والحديث السابق . ويجوز التوكيل في الطلاق للغائب والحاضر ، سواء وكل أمره إلى الوكيل من غير عزم منه عليه ، أو كان عازما عليه ووكله في الإتيان بالصيغة ، للعمومات وخصوص الصحيح الصريح وغيره في الأول والخبر الصريح في الثاني ، خلافا للشيخ في الحاضر للخبر « لا يجوز الوكالة في الطلاق » ( 2 ) بحمله على الحاضر ، جمعا بينه وبين ما ورد في الجواز في غائب وكل وهو بعيد ، لعدم التعرض في شيء من الاخبار بغيبة ولا حضور في الحكم ، وانما اتفق ان كان الموكل غائبا ، وفي جواز توكيلها في طلاق نفسها قولان . 779 - مفتاح [ ما يشترط في المطلقة ] يشترط في المرأة الزوجية بالفعل ، بإجماعنا والنصوص المستفيضة . والدوام بالإجماع وفي الصحيح « في المتعة تبين بغير طلاق » ( 3 ) وتعينها على الأصح . وأن

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 326 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 334 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 / 479 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 313 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي