تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وان كان العيب مفتقرا إلى الثبوت ، فالفورية في المرافعة إلى الحاكم ، ثم إن ثبت صار الفسخ فوريا ، وقيل : الفوري هو المرافعة مطلقا ، وحمل على ما يفتقر إليها . ويعذر جاهل أصل الخيار ، وفي جاهل الفورية وجهان . 774 - مفتاح [ حكم عتق الأمة والعبد المنكوح ] إذا أعتقت الأمة كان لها الخيار في فسخ نكاحها ، سواء كانت تحت عبد كما هو مجمع عليه بين المسلمين ، أو حر كما عليه الأكثر ، للنصوص المستفيضة ، وقيل : بالفرق ، ويدفعه عموم الصحيح وخصوص غيره في التعميم ، وإذا بيعت كان الخيار للمشتري للنصوص ، وكذا إذا بيع زوجها كما في بعضها . ولو كان تحت العبد حرة ، فهل يثبت الخيار للمشتري ، الأكثر نعم ، لاشتراكهما في المقتضي وللخبر ، خلافا للحلي للمنع من التساوي ، كيف ؟ والحرة أشرف ، ولضعف الخبر سندا ودلالة ، وهو الأصح . وهل لمولى الأخر اعتراض ؟ قولان : والحلي على العدم ، للأصل وخروجه عن مورد النص ، وهو حسن . والخيار على الفور في جميع هذه الصور ، اقتصارا في فسخ اللازم على المتيقن والضرورة ، والظاهر أنه لا خلاف فيه ، وان احتمل التراخي في الأول . 775 - مفتاح [ حكم إجبار المولى عبده على طلاق زوجته ] إذا زوج عبده أمته ، فله أن يطلقها وأن يفرق بينهما متى شاء من غير طلاق ، بالإجماع والمعتبرة المستفيضة . وان زوجه غير أمته حرة كانت أو أمة ، فهل له