وان كان العيب مفتقرا إلى الثبوت ، فالفورية في المرافعة إلى الحاكم ، ثم إن ثبت صار الفسخ فوريا ، وقيل : الفوري هو المرافعة مطلقا ، وحمل على ما يفتقر إليها . ويعذر جاهل أصل الخيار ، وفي جاهل الفورية وجهان .
774 - مفتاح
[ حكم عتق الأمة والعبد المنكوح ]
إذا أعتقت الأمة كان لها الخيار في فسخ نكاحها ، سواء كانت تحت عبد كما هو مجمع عليه بين المسلمين ، أو حر كما عليه الأكثر ، للنصوص المستفيضة ، وقيل : بالفرق ، ويدفعه عموم الصحيح وخصوص غيره في التعميم ، وإذا بيعت كان الخيار للمشتري للنصوص ، وكذا إذا بيع زوجها كما في بعضها .
ولو كان تحت العبد حرة ، فهل يثبت الخيار للمشتري ، الأكثر نعم ، لاشتراكهما في المقتضي وللخبر ، خلافا للحلي للمنع من التساوي ، كيف ؟
والحرة أشرف ، ولضعف الخبر سندا ودلالة ، وهو الأصح .
وهل لمولى الأخر اعتراض ؟ قولان : والحلي على العدم ، للأصل وخروجه عن مورد النص ، وهو حسن .
والخيار على الفور في جميع هذه الصور ، اقتصارا في فسخ اللازم على المتيقن والضرورة ، والظاهر أنه لا خلاف فيه ، وان احتمل التراخي في الأول .
775 - مفتاح
[ حكم إجبار المولى عبده على طلاق زوجته ]
إذا زوج عبده أمته ، فله أن يطلقها وأن يفرق بينهما متى شاء من غير طلاق ، بالإجماع والمعتبرة المستفيضة . وان زوجه غير أمته حرة كانت أو أمة ، فهل له
مفاتيح الشرائع — صفحة 310
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣١٠