وظاهر الخلاف ، وهو شاذ ويدفعه الصحيح « المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص والجذام والمجنون والقرن ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا » ( 1 ) وفي رواية « في الرجل تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو العفل ، أو بياضا أو جذاما - أنه يردها ما لم يدخل بها » ( 2 ) . . وأما بعد العقد وقبل الدخول فقولان : أظهرهما ثبوت الرد للعموم ، خرج ما بعد الوطي ، بحمل المطلق على المقيد ، وبجريان الدخول مجرى التصرف المانع من الرد بالعيب ، فيبقى ما قبله داخلا فيه ، والإسكافي جعل الجنون موجبا للخيار مطلقا ، وخص الباقي بما قبل الدخول . وجعل من العيوب الموجبة للخيار الزنا من الطرفين قبل العقد وبعده ، وخصه الصدوق بالمرأة وقبل الدخول . وألحق أكثر القدماء كونها محدودة في الزنا ، ومستند الكل ضعيف سندا ودلالة . 772 - مفتاح [ حكم ما لو تزوج على قصد فتبين خلافه ] لو انتسب إلى قبيلة ، فبان من غيرها ، ففي خيارها مطلقا كما في الصحيح أو إذا كان أدنى بحيث لا يلائم شرفها حملا له على ذلك ، أو العدم مطلقا الا إذا شرط ذلك في متن العقد ، أقوال : أصحها ثالثها للعمومات وقطع الرواية . ولو تجدد عجزه عن النفقة فقولان : أشهرهما عدم الخيار . ولو تزوجته على أنه حر فبان مملوكا ، فلها الخيار ولو بعد الدخول للمعتبرة ، إلا إذا علمت به قبله كما في بعضها ، وقيل : بل إن كان شرط ذلك
مفاتيح الشرائع — صفحة 308
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٠٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 / 593 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 / 599 .