في نفس العقد كان لها الفسخ ، والا فلا لأصالة لزوم العقد ، وليس في المعتبرة ذكر الشرط ، بل هي مطلقة . وكذا لو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة ، كما في الاخبار وهي أيضا مطلقة وظاهرها بل صريح بعضها فساد العقد . أو على أنها بنت حرة فكانت بنت أمة ، للحسن وغيره وظاهرهما أيضا ذلك . أو على أنها مسلمة فظهرت كتابية ، قيل : أو على أنها بكر فثبت ثيبوبتها قبل العقد ، اما بإقرارها أو بالبينة أو بقرائن الأحوال المفيدة للعلم . أما لو لم يعلم تقدمها على العقد ، فلا خيار لأصالة عدم التقدم ، ولإمكان تجددها بسبب خفي كالركوب والنزوة ، وتجددها غير مناف للشرط وللخبر ، وفي نقص المهر ثم في تقديره أقوال ، وفي الصحيح « ينقص » ( 1 ) . . 773 - مفتاح [ عدم افتقار الفسخ إلى الحاكم ] لا يفتقر الفسخ إلى الحاكم ، بل لكل منهما الاستقلال به ، لإطلاق النصوص خلافا للإسكافي ، وهو شاذ إلا في العنن ، فإنه يفتقر إليه لضرب الأجل . والخيار على الفور عند أصحابنا ، اقتصارا فيما خالف الأصل على أقل ما يحصل به ، ولا نص فيه بخصوصه . نعم في الصحيح « ان كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثم جامعها فقد رضي بها ، وان لم يعلم الا بعد ما جامعها ، فان شاء بعد أمسك وان شاء طلق » ( 2 ) وفي رواية « ان رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه » ( 3 ) . .
مفاتيح الشرائع — صفحة 309
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٣٠٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 / 605 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 / 598 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 / 608 .