تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
والأصل مندفع بالصحيح ، والخبر ضعيف مع مخالفته الإجماع ، فسقط حجة المشهور . ولا فرق بين السبق واللحوق ولو بعد الدخول للإطلاق ، وأما قول القاضي بخيارها بالعمى ، والإسكافي بالعرج والزنا ، فلم نجد مستندهما . 771 - مفتاح [ عيوب النساء الموجبة للفسخ ] يتسلط الزوج على الفسخ ، بتقدم الجنون والجذام والبرص والقرن والعفل والإفضاء والعمى على العقد ، وان علم بها بعد الدخول ، بلا خلاف للمعتبرة المستفيضة ، وفي العرج أقوال : ثالثها التسلط إذا كان بينا ، ورابعها إذا بلغ حد الإقعاء ، والظاهر أن الزمان غير العرج ، وكل منهما عيب برأسه موجب للخيار لورود كليهما في الصحاح . وفي اتحاد القرن والعفل وتغايرهما ، خلاف بين اللغويين ، وكذا الفقهاء والاتحاد هو المروي ، وهو أن يكون في الفرج شيء من العظم أو اللحم يمنع الوطي غالبا . والرتق قيل : انه مرادف لهما ، وقيل : انه التحام الفرج على وجه لا يدخل فيه الذكر ، وأنه موجب للخيار ، وصوبه المحقق ان منع الوطي أصلا ، لفوات الاستمتاع إذا لم يمكن إزالته ، أو أمكن ومنعته من علاجه ، وهو حسن . ولو لم يمنع القرن الوطي ، فالأكثر على سقوط الخيار ، بل لا يعرف فيه خلاف ، ومال المحقق إلى ثبوته تمسكا بظاهر النقل ، وفي الصحاح تصريح بالخيار بعد الدخول والمجامعة ، وحمل اللفظتين على غير الجماع في الفرج بعيد ، فهو لا يخلو من قوة . ولو تجددت هذه العيوب بعد الوطي ، فلا خيار بلا خلاف الا من المبسوط
مفاتيح الشرائع — صفحة 307 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي