تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥

والاختيار اما بالقول أو الفعل صريحا أو كناية ، فالطلاق اختيار ، وأما الظهار والإيلاء فقولان ، وكذا القبلة واللمس . 770 - مفتاح [ العيوب المجوزة للفسخ في الزوج والزوجة ] قيل : تتسلط الزوجة على الفسخ بالجنون ، سواء تقدم على العقد ، أو تجدد بعده قبل الدخول ، أو بعده ، دائما كان أو أدوارا ، لإطلاق الصحيح وغيره ، خلافا لأكثر القدماء في المتجدد إذا عقل أوقات الصلوات للخبر ( 1 ) . . وكذا العنن ، لإطلاق النصوص المعتبرة ، وقيل : لو تجدد العنة بعد الدخول فلا خيار للموثق وغيره ، ولا يخلو من قوة حملا للمطلق على المقيد ، وفي رواية « ان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها » ( 2 ) . . ولو عجز عن بعض النساء دون بعض ، أو أحد الفرجين خاصة ، أو في بعض الأوقات ، فلاعنة ولا خيار ، وفي رواية : ان كان لا يقدر على إتيان غيرها فلا يمسكها الا برضاها ، وان كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها ( 3 ) . . وانما يثبت العنن بإقراره ، أو البينة على إقراره بلا خلاف ، أو نكوله على رأي ، أو مع يمينها على آخر ، أو بعدم التشنج ( 4 ) في الماء البارد ، أو عدم ظهور ما يحشى في قبلها عليه في الثيب كما في الروايات . وإذا ثبت ولم تصبر أجل

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 / 607 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 / 612 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 / 611 .
( 4 ) أي تقبض الجلد .
مفاتيح الشرائع — صفحة 305 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي