تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢

767 - مفتاح [ حكم نشوز الزوج ] إذا ظهر النشوز من الزوج بأن يمنع حقوقها ، ولم ينجع ( 1 ) فيه وعظها ، رفعت أمرها إلى الحاكم حتى يلزمه بذلك ، بعد ثبوته عنده ، وليس لها هجره وان رجي بهما عوده إلى الحق ، لعدم الإذن الشرعي لها فيه ، ولا لياقته بمقامها ، وان كره صحبتها لمرض أو كبر ، ولا يدعوها إلى فراشه ، أو يهم بطلاقها فلا شيء عليه ، الا إذا قصر فيما يجب عليه ، ولها ترك بعض حقوقها حينئذ استمالة له ، ويحل له قبول ذلك ، وان أثم مع التقصير إذا لم يقهرها على بذله ، قال اللَّه تعالى « وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً » ( 2 ) وفي الحسن : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها ، فيقول لها : إني أريد أن أطلقك ، فتقول له : لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت ، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ودعني على حالتي ، قال : وهذا هو الصلح ( 3 ) . . 768 - مفتاح [ حكم الشقاق ] إذا كان النشوز منهما ، وهو الشقاق ، لكون كل منهما في شق غير شق الأخر ، فحكمه ما قال اللَّه عز وجل « فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا

هامش
( 2 ) سورة النساء : 128 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 / 90 .
( 1 ) أي لم يؤثر .
مفاتيح الشرائع — صفحة 302 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي