تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

إِصْلاحاً يُوَفِّقِ الله بَيْنَهُما » ( 1 ) . . وهل المخاطب بالبعث هما أو أهلهما أو الحاكم ؟ وعلى سبيل التحكيم أو التوكيل برضائهما أم وان لم يرضيا ؟ وعلى الوجوب أو الندب ؟ وكونهما من أهلهما على الإرشاد أو الوجوب ؟ أقوال : وربما يبنى بعضها على بعض . وعلى التحكيم كما هو الأظهر يشترط عدالتهما وحريتهما ، وينفذ حكمهما ولو على الفراق عند الإسكافي ، والأصح توقف الفراق على الإذن كما هو المشهور للحسن ، ولو رضيا أولا بما فعلا جاز لهما التفريق كما في الموثق ، وان حكما بما لا يسوغ ، كان لهما نقضه . ويجب عليهما الاجتهاد في النظر ، والبحث عن حالهما ، والسبب الباعث على ذلك ، والتأليف بينهما ما أمكن ، وينبغي إخلاص النية في السعي ، وقصد الإصلاح كما نبه عليه في الآية ، وان اختلفا بعث إليهما آخران حتى يجتمعا . الباب الثاني ( في الفراق بأنواعه ) القول في الفسخ قال اللَّه تعالى « لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ » ( 2 ) . 769 - مفتاح [ ما يحصل به الفراق ] فسخ العقد قد يكون بالإرضاع ، وقد مضى بيانه . وقد يكون باختلاف

هامش
( 1 ) سورة النساء : 35 .
( 2 ) سورة الممتحنة : 10 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 303 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي