تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

ولو دفعت إليه مالا وقالت له اصنع ما شئت ، كره له أن يشتري به جارية ويطأها ، لأن ذلك يرجع بالغم عليها ، وللخبرين وفي أحدهما « ليس له ذلك » وحمل على الكراهة . 766 - مفتاح [ تأديب المرأة الناشزة ] إذا نشزت المرأة بأن امتنعت عن حاجته فيما يجب له ، أو ظهرت منها أمارة النشوز مثل أن تتثاقل بحوائجه ، أو تغير عادتها في أدبها وإقبالها بالطلاقة والبشر ، جاز له هجرها في المضجع بعد عظتها ، بأن يحول ظهره إليها في الفراش ، أو اعتزل فراشها ، وأن يضربها ضربا غير شديد ، مراعيا فيه الإصلاح لا التشفي ولا الانتقام ، قال اللَّه تعالى « وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ » ( 1 ) في الخبر « وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ ، أي يحول ظهره إليها ، واضربوهن أنه الضرب بالسواك » ( 2 ) . . وهل الأمور الثلاثة على التخيير أو الجمع أو الترتيب بالتدرج من الأخف إلى الأثقل كمراتب النهي عن المنكر ؟ وعلى التقادير هل هي مع تحقق النشوز أو ظهور أماراته قبل وقوعه أو معهما ؟ أقوال ووجوه ، أوجهها ما قاله بعض العلماء في تفسيرها « وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ » فان نشزن فاهجروهن في المضاجع ، فان أصررن فاضربوهن ، والأولى مع ذلك أن لا ينتقل إلى الهجرة مع احتمال انزجارها بالعظة ، ولا إلى الضرب الا مع العلم بعدم ارتداعها بهما مراعاة للاحتياط في العقوبة .

هامش
( 1 ) سورة النساء : 34 .
( 2 ) الوافي 3 / 130 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 301 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي