تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

والإقامة دون سفر الغيبة ، وهو حسن ان أريد قضاء مدة الإقامة خاصة دون السفر ، ويستحب أن يعمل بالقرعة في استصحاب من شاء منهن ، كما كان يفعله النبي صلى اللَّه عليه وآله . وقيل : إذا أقرع تعين . ولا قسمة للناشزة ، ولا الصغيرة ، ولا المجنونة المطبقة ، بمعنى أنه لا يقضي لهن عما سلف ، وربما يقيد الأخيرة بما إذا خاف أذاها ولم يكن لها شعور بالإنس به ، والا لم يسقط حقها ، وهو حسن . وفي المسافرة في غير الواجب بأذنه قولان ، أما في الواجب فيقضي وان لم تكن مأذونة . ولا يسقط بعنن الزوج ولا خصائه ولا رقه ولا جنونه ، لحصول الغرض معها من الإيناس والعدل ، وعدم وجوب الوقاع ، والتكليف في المجنون على الولي فيحمله عليها . 760 - مفتاح [ وجوب النفقة على الزوج وأحكامها ] نفقة الزوجة واجبة بالنص والإجماع ، قال اللَّه تعالى « وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » ( 1 ) وقال « لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ له » ( 2 ) وفي حديث هند « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » وفي رواية « إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة والا فرق بينهما » ( 3 ) وفي آخر « ان كان معسرا لا يحبس ان مع العسر يسرا » . ويشترط في وجوبها التمكين التام منها ، أي التخلية بينها وبينه بحيث لا

هامش
( 1 ) سورة البقرة : 233 .
( 2 ) سورة الطلاق : 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 / 223 .