758 - مفتاح [ المعتبر في القسمة ] الواجب فيها المضاجعة لا المواقعة بلا خلاف ، ويختص الوجوب بالليل دون النهار ، قال اللَّه تعالى « جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ » ( 1 ) « وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباساً » ( 2 ) والنهار وقت التردد والانتشار في الحوائج ، فلا يجب القسمة فيه . نعم يستحب أن يجعل النهار لصاحبة الليلة . وأوجبه في المبسوط وان أجاز الدخول فيه على الضرة ، لحاجة وان لم تبلغ الضرورة ، لا بدونها ولا لجماع . والإسكافي أوجب القيلولة في صبيحة تلك الليلة عندها ، وفي الخبر « ويظل عندها صبيحتها » ( 3 ) والصبيحة هي أول النهار ، وحمل على الاستحباب . ولو كان كسبه ليلا ، فعماد القسمة في حقه النهار . ولو اختلف عمله راعى التسوية بحسب الإمكان ، وله أن يطوف عليهن في بيوتهن وأن يستدعيهن إلى منزله بلا خلاف ، وأن يستدعي بعضا ويسعى إلى بعض ، وقيل : بالمنع من ذلك الا مع العذر ، والأول أفضل للتأسي . 759 - مفتاح [ من لا قسمة له ] قيل : تسقط القسمة في السفر فلا يقضي ، وقيل : بل يقضي سفر النقلة ( 4 )
مفاتيح الشرائع — صفحة 294
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٩٤
هامش
( 1 ) سورة يونس : 67 .
( 2 ) سورة النبأ : 10 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 / 84 .
( 4 ) هو الذي يخرج على نية الانتقال إلى بلد آخر .