756 - مفتاح
[ جواز هبة القسمة والرجوع ]
لها أن تهب ليلتها للزوج أو لبعضهن مع رضاه ، كما فعلت سودة بنت زمعة للنبي صلى اللَّه عليه وآله . ولها الرجوع ما لم يمض ، لأنه هبة غير مقبوضة ، أما مع المضي فلا لأنه كالمقبوضة ، وهل يصح المعاوضة عليها للزوج أو إحدى الضرات بمال ، قولان : والنص مع الجواز .
757 - مفتاح
[ أحكام القسمة ]
المشهور أنه لا يجوز صرف شيء من الليل في غير القسمة ، إلا بما جرت به العادة ، ودلت القرائن على أذنها فيه ، كالدخول على بعض أصدقائه من غير إطالة ، دون الدخول على الضرة ولو لحاجة غير ضرورية ، أما الضرورية كالعيادة فجائز ، وقيده في المبسوط بالمرض الثقيل ، ولو استوعب الليلة قضاها ، وكذا لو طال مكثه في غير الضروري .
وقيل : لا يقضي في العيادة وان استوعب الليلة وكلما جاز في القسمة قضى لمن أخل بليلتها ، ولو لم يفضل له وقت بقيت المظلمة في ذمته إلى أن يتخلص منها بمسامحة أو وجدان وقت .
ويحرم طلاقها بعد دخول ليلتها وان صح ، ولو تزوجها ثانيا ففي وجوب القضاء قولان ، أما إذا رجع في عدتها فيقضي بلا اشكال .
مفاتيح الشرائع — صفحة 293
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٩٣