تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
756 - مفتاح [ جواز هبة القسمة والرجوع ] لها أن تهب ليلتها للزوج أو لبعضهن مع رضاه ، كما فعلت سودة بنت زمعة للنبي صلى اللَّه عليه وآله . ولها الرجوع ما لم يمض ، لأنه هبة غير مقبوضة ، أما مع المضي فلا لأنه كالمقبوضة ، وهل يصح المعاوضة عليها للزوج أو إحدى الضرات بمال ، قولان : والنص مع الجواز . 757 - مفتاح [ أحكام القسمة ] المشهور أنه لا يجوز صرف شيء من الليل في غير القسمة ، إلا بما جرت به العادة ، ودلت القرائن على أذنها فيه ، كالدخول على بعض أصدقائه من غير إطالة ، دون الدخول على الضرة ولو لحاجة غير ضرورية ، أما الضرورية كالعيادة فجائز ، وقيده في المبسوط بالمرض الثقيل ، ولو استوعب الليلة قضاها ، وكذا لو طال مكثه في غير الضروري . وقيل : لا يقضي في العيادة وان استوعب الليلة وكلما جاز في القسمة قضى لمن أخل بليلتها ، ولو لم يفضل له وقت بقيت المظلمة في ذمته إلى أن يتخلص منها بمسامحة أو وجدان وقت . ويحرم طلاقها بعد دخول ليلتها وان صح ، ولو تزوجها ثانيا ففي وجوب القضاء قولان ، أما إذا رجع في عدتها فيقضي بلا اشكال .