تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢

القرعة ، والا فلا لكان حسنا ، ومنه يظهر وجه ثالث هو : عدم وجوب القرعة ابتداء ، ووجوبها بين الباقيات إذا كن أزيد من واحدة ، ولا ريب أن القرعة مطلقا أفضل . وفي جواز جعل القسمة أكثر من ليلة مع عدم الضرر عادة ، قولان ، ولو فعل ففي سقوط حقه من الزائد أم بقاؤه بنسبة ما بقي له من الدور وجهان ، وظاهر الأصحاب الأول [ وفيه نظر ] ( 1 ) ويتفرع عليه فروع . 755 - مفتاح [ كيفية القسمة بين الأمة والحرة ] إذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر ، فللحرة ليلتان وللأمة ليلة ، للصحيح « قسم للحرة مثلي ما قسم للمملوكة » ( 2 ) وفي معناه غيره ، خلافا للمفيد فأسقطها للأمة مطلقا ، وهو شاذ ، والكتابية كالأمة على المشهور للنص « يتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث » ( 3 ) وليس للموطوءة بالملك قسمة ، واحدة كانت أو أكثر بالإجماع . وتختص البكر عند الدخول بسبع ليال ، والثيب بثلاث ليال على المشهور للنص . وقيل : بالثلاث فيهما مع استحباب السبع للبكر ، جمعا بين النصوص ، فان في بعضها الثلاث لهما ، وفيه الأوضح سندا . والإسكافي جعل الثلاث منها اختصاصا لا يقضيها للباقيات ، والأربع الأخر تقديما يقضيها لهن . وهو جمع آخر قريب مما ذكره العامة لروايتهم فيه .

هامش
( 1 ) كذا في نسخة .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 87 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 / 419 .