وللنصوص المستفيضة ، منها الصحيح « في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى . قال : أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها » ( 1 ) . . وانما خرجت البائنات مع عدم الحمل ، وان دل عليها صدر الآية بالسنة والنصوص ، منها الصحيح « المطلقة ثلاثا على العدة إلها السكنى والنفقة ؟ قال : أحلى هي ؟ قيل : لا . قال : لا » ( 2 ) وفي حديث فاطمة بنت قيس « وكانت مبتوتة لا نفقة لك الا أن تكون حاملا » . هل النفقة للحمل أو للحامل لأجله ؟ قولان : والشيخ اختار الأول فأوجب النفقة لكل حامل ، وان كانت بائنة بغير طلاق حتى الحامل من نكاح فاسد ، ولم يثبت فان الآية صريحة في المطلقة ، وكذا النصوص مقيدة بها ، إلا رواية غير معتبرة حملت على المقيد . وفي الحامل المتوفى عنها زوجها رواية بالإنفاق عليها من نصيب ولدها ، عمل بها الأكثر منهم الصدوق والشيخ ، وأخرى بالإنفاق عليها من التركة ، لكن المعتبرة المستفيضة تنادي بخلافهما ، وأن لا نفقة لها ، كما عليه أكثر المتأخرين . 761 - مفتاح [ ضابط الإنفاق ] المشهور أن ضابط الإنفاق : القيام بما تحتاج المرأة إليه ، من طعام وأدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الادهان والتنظيف ، تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد جنسا وقدرا ، لدلالة المعاشرة بالمعروف والإنفاق بالمعروف عليه ، ولا
مفاتيح الشرائع — صفحة 297
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٩٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 230 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 233 .