الدور فحل تركها ؟ قولان : مبنيان على أنها هل هي حق لهما ابتداء ، أو للزوج خاصة ، والمشهور الأول لاشتراك ثمرته ، وللصحيح وغيره : في الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى ، قال له : أن يأتيها ثلاث ليال وللأخرى ليلة ، فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة ، فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا ( 1 ) . . والمحقق والشهيد الثاني على الثاني ، لأنه المتيقن والأصل براءة الذمة ، ولان حق الاستمتاع ليس للزوجات ، ومن ثم لم يجب على الزوج بذله إذا طلبته . والجماع لا يجب إلا في كل أربعة أشهر ، وانما وجبت القسمة للمتعددة مع الشروع ، مراعاة للعدل ولظاهر « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً » - « أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » دلت على أن الواحدة كالأمة لاحق لها في القسمة المعتبر فيها العدل ، فلو وجبت لها ليلة من الأربع لساوت غيرها ، وكل من قال بعدم الوجوب للواحدة قال بعدمه للأزيد أيضا ، إلا مع الابتداء بواحدة فيجب التسوية . وليس له الإخلال بالمبيت الا مع العذر أو السفر ، أو إذنهن أو إذن بعضهن فيما يختص الآذنة ، وله تخصيص واحدة منهن بليلة بالنص ، وان كانت التسوية أفضل . 754 - مفتاح [ كيفية الشروع في القسمة ] هل يبتدأ بالقرعة أو الاختيار ؟ قولان ، وربما يبنى على وجوب القسمة وعدمه ، وليس بشيء لوقوع الخلاف على القولين ، كما يظهر من المبسوط . نعم لو بنى على ذلك ، بمعنى أنه ان قيل بوجوبها مطلقا ، قيل بوجوب
مفاتيح الشرائع — صفحة 291
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٩١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 81 .