تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠

وعلى الزوج أن لا يترك وطي الشابة أكثر من أربعة أشهر وجوبا بالنص والإجماع ، والأصحاب لم يقيدوا بالشابة ، وفي الحسن « في الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ، ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة أيكون ذلك أثما ؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك » ( 1 ) وفي رواية « الا أن يكون بأذنها » ( 2 ) ولم نجد نصا آخر ، وفي ذكر الشابة في السؤال وان لم يصلح للتخصيص ، الا أن عدم النص على العموم يقتضيه ، الا أن يكون العموم إجماعا . وأن لا يدخل بها قبل أن تبلغ تسعا [ فإنه حرام بالنص والإجماع ، ولو أفضاها حرمت عليه أبدا كما مر ] ( 3 ) ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا للنص ، وربما يخص بعدم الاعلام . 753 - مفتاح [ وجوب القسمة بين الأزواج ] القسمة بين الأزواج واجبة بلا خلاف ، لما فيه من العدل بينهن وتحصينهن والمعاشرة بالمعروف المأمور بها ، وللتأسي ، وفي الحديث « من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط » ( 4 ) . . وهل يجب بنفس العقد والتمكين ، فتجب للواحدة ليلة من أربع ، وللاثنتين اثنتان ، وللثلاث ثلاث ، وللأربع أربع على الدوام ، والفاضل له يضعه حيث يشاء ، أم يتوقف على الشروع فيها ، فلا يجب الا للمتعددة خاصة إلى أن ينقضي

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 / 100 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) هذه الزيادة في نسخة .
( 4 ) وسائل الشيعة 15 / 84 .