فلا بأس » . ويكره أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها كما في الصحيح ، وقيل : بالتحريم للعاميين ، ويدفعه الصحيح « وذاك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء » ( 1 ) . . والقول بوجوب دية النطفة عشرة دنانير للمرأة ضعيف جدا ، ولا دلالة لما استند إليه في ذلك عليه أصلا . ويجوز في الأمة والمتعة بلا خلاف للنص ، ولان الغرض الأصلي فيهما الاستمتاع دون النسل . القول في حقوق الزوجين قال اللَّه تعالى « قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أَزْواجِهِمْ » ( 2 ) وقال عز وجل « وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » ( 3 ) وقال « وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ » ( 4 ) . . 752 - مفتاح [ حق الزوج والزوجة على الأخر ] لكل من الزوجين حق يجب على صاحبه القيام به ، بالكتاب والسنة والإجماع ولا بد من الإتيان به من دون طلب ولا استعانة بالغير ، ولا إظهار كراهة في تأديته ، بل باستبشار وانطلاق وجه ، كما يستفاد من الاخبار ، ويشهد له الاعتبار . أما حقه عليها : فأن تطيعه ولا تعصيه ، ولا تتصدق من بيته إلا بإذنه ، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه ، ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب ، ولا تخرج
مفاتيح الشرائع — صفحة 288
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٨٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 / 105 .
( 2 ) سورة الأحزاب : 50 .
( 3 ) سورة النساء : 19 .
( 4 ) سورة البقرة : 228 .