تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦

750 - مفتاح [ ما يستحب عند الجماع ] يستحب لمريد الدخول أولا أن يكون على طهر ، وأن يصلي ركعتين ويأمرها بذلك ، ويدعو بعدهما بحسن الاجتماع والايتلاف ، وأن يضع يده على ناصيتها ويدعو بالمأثور ، وأن يدخل عليها ليلا ، ويضيف الستر المكاني والقولي إلى الزماني . ويسمي عند الجماع ، ويسأل أن يرزقه اللَّه ولدا سويا ذكرا ، وكذا عند كل جماع ، وأن يؤلم يوما أو يومين ويكره الزيادة ، كل ذلك للنص . 751 - مفتاح [ ما يكره عند الجماع ] يكره الجماع في الليلة التي يكسف فيها القمر ، واليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفيما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق ، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وفي الريح السوداء والصفراء والزلزلة ، كل ذلك للصحيح ( 1 ) ، وفي أول ليلة من الشهر ووسطه وفي المحاق ، وليلة الأربعاء ، وعند طلوع الشمس وحين اصفرارها ، وعلى الامتلاء ، وعريانا ، ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة ، وفي سفر لا يجد الماء الا أن يخاف على نفسه ، وبعد الاحتلام قبل الغسل ، والكلام عند ذلك سيما من الرجل وخصوصا إذا كثر ، وأن ينظر في فرجها ، كل ذلك للنص . وعلل فيه الثلاثة الأول بخبل الولد ، والرابعة بسقطه ، والثلاثة الأخيرة

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 / 80 و 88 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 286 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي