تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥

وفي رواية : أنه يتصدق في أوله بدينار وفي وسطه بنصفه وفي آخره بربعه : قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر . قال : فليتصدق على مسكين واحد والا استغفر اللَّه ولا يعود ( 1 ) . . وعليه يحمل ما أطلق فيه الدينار أو نصفه . والراوندي فصل بالمضطر وغيره أو الشاب وغيره وليس بشيء ، وان كانت أمة فثلاثة أمداد من طعام كما في الخبر . 749 - مفتاح [ حكم وطي المرأة في دبرها ] هل يجوز وطي المرأة في دبرها ؟ الأشهر عند أصحابنا ذلك على كراهية شديدة ، وله خبر عامي وثمانية ( 2 ) خاصية ، منها الموثق « عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : لا بأس » ( 3 ) ومنها ظاهر الصحيح « الرجل يأتي امرأته من دبرها ، قال : نعم ذلك له . قلت : وأنت تفعل ذلك ؟ قال : لا أنا لا نفعل ذلك » ( 4 ) . . والقميون وابن حمزة على التحريم ، وله ثلاثة خاصية وعشرة عامية كلها ضعيفة ، ولا دلالة في قوله تعالى « فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ » ( 5 ) على أحد القولين كما ظنه الفريقان ، وما رواه العامة ان سبب نزولها فعل عمر ذلك ، معارض بما رووه أنها نزلت ردا على اليهود في قولهم « إذا أتاها من خلفها في قبلها خرج ولده أحول » والأخير مروي من طريقنا في الصحيح .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 574 .
( 2 ) وفي نسخة : ثلاثة .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 / 103 ح 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 / 102 ح 1 .
( 5 ) سورة البقرة : 223 .