748 - مفتاح [ حرمة وطي الحائض ] يحرم وطي الحائض بإجماع العلماء ، بل الضرورة من الدين ، ويعزر الواطي بما يراه الحاكم ، وربما يقدر بثمن حد الزاني للخبر ، ويجوز الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة منها بإجماعهم ، وفيما بينهما خلا موضع الدم قولان : والأكثر على الجواز للأصل ، وعموم قوله عز وجل « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ » والنصوص المستفيضة ، منها الصحيح « ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين أليتيها ولا يوقب » ( 1 ) وفي رواية « كل شيء ما عدا القبل بعينه » ( 2 ) . . خلافا للسيد لقوله تعالى « وَلا تَقْرَبُوهُنَّ » وللصحيح « في الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين فتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار » ( 3 ) . . وأجيب عن الآية بعدم إرادة الحقيقة إجماعا ، والسياق يقتضي حملها على الوطي ، والخبر محمول على التقية أو الكراهة . وفي وجوب الكفارة بالوطي أو استحبابا قولان : لاختلاف النصوص والمثبتة منها ضعيفة ، وفي الصحيح : عن رجل واقع امرأته وهي طامث . قال : لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى اللَّه أن يقربها . قلت : فان فعل أعليه كفارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئا يستغفر اللَّه ( 4 ) . .
مفاتيح الشرائع — صفحة 284
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٨٤
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 571 ح 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 570 ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 571 ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 576 .