تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣

747 - مفتاح [ حكم مهر العبد ] إذن العبد في التزويج ، يقتضي كون المهر والنفقة في ذمة السيد على المشهور ، ولأنه لا يقدر على شيء ، وقيل : بل في كسبه ، فيخليه للتكسب نهارا والاستمتاع ليلا وجوبا ، الا أن يختار الإنفاق عليه وعلى زوجته من ماله ، فيستخدمه بقدر النفقة ، فإن زاد صرف الزائد في المهر ، وفي الخبر : رجل تزوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم ، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها . قال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض انما هو بمنزلة دين لو استدانه بإذن سيده ( 1 ) . . وان أطلق الإذن له في التزويج انصرف إلى مهر المثل ، فان زاد كان الزائد في ذمته يتبع به إذا تحرر ، وكما أن مهر العبد على المولى ، فكذلك مهر أمته له ، فان وقع الدخول في ملكه استقر . وان باعها قبل ذلك وفسخ المشتري سقط ، لأن الفرقة من قبل الزوجة ، وان أجاز فالمهر له ، لأن الإجازة كالعقد المستأنف ، ويحتمل كونه للبائع لوجوبه وهي في ملكه ، أو نصفه لان البيع بمنزلة الطلاق ، والأصح الأول ، وفي المسألة أقوال مختلفة ضعيفة المأخذ ، والمحصل ما ذكر . القول في آداب الخلوة قال اللَّه تعالى « وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ » ( 2 ) . .

هامش
( 1 ) الوافي 3 / 89 باب حكم نكاح الأمة .
( 2 ) سورة البقرة : 222 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 283 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي