تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

دخوله بها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها ، أيجوز له حبس الباقي ، فكتب لا تعطها شيئا لأنها عصت اللَّه ( 1 ) . . 746 - مفتاح [ لا مهر لبغي ] لا مهر لبغي بالنص والإجماع ، وربما يخص بغير الأمة ، فيثبت في الأمة عوض البضع لمولاها ، لأن الحق فيها ليس لها ، أما المغصوبة فإن كانت حرة فعليه مهر المثل ، وان كانت أمة فعشر قيمتها ان كانت بكرا ، ونصف العشر ان لم تكن بكرا كما في النصوص ، وفي الصحيح : أرأيت أن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها ، قال : لا ينبغي له ذلك . قلت : فان فعل أيكون زانيا ؟ قال : لا ولكن يكون خائنا ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكرا ، وان لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها » ( 2 ) . . وقيل : ان جهلت أو أكرهت فكذلك ، والا سقط العوض ، وفي دخول أرش البكارة فيه وجهان . ولو تزوج حرة فوجدها أمة دلست نفسها ، ففي الصحيح « أن عليه لمواليها عشر قيمتها ان كانت بكرا ، أو نصف العشر ان كانت ثيبا وأولادها أحرار » ( 3 ) وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا لمواليها كما في النصوص ، وقيل فيه أقوال أخر ، والاعتماد على هذا النص .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 / 482 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 / 537 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 / 578 .