تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

744 - مفتاح [ حكم مهر الصغير ] إذا زوج ولده الصغير ، ضمن المهر ان كان معسرا والا فلا ، على المشهور للمعتبرة ، خلافا للتذكرة مع التصريح بنفي الضمان ، وتنزيل النصوص عليه لا يخلو من تكلف ، ومع ضمانه صريحا لو أدى ، فهل يرجع به على الطفل ؟ الأصح لا ، وكذا لو أدى تبرعا عن الموسر كالأجنبي . ولو دفعه عنه ثم بلغ الصبي ، فطلق قبل الدخول ، استعاد الولد النصف دون الوالد بلا خلاف ، لان ذلك يجري مجرى الهبة له ، وكذا لو أدى عن الكبير تبرعا ، وتردد فيه قوم . ولو لم يكن دفعه قبل الطلاق قيل : يبرأ ذمته عن النصف ولزمه النصف للزوجة ، والأظهر لزوم الكل مع إعسار الزوج ( 1 ) ، فيدفع النصف الأخر إليه ، لأنه ليس بهبة حينئذ ليحتاج إلى القبض . 745 - مفتاح [ ما لو تبين فساد العقد في المنقطع ] لو تبين فساد العقد في المنقطع ، فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها ، وان كان بعده ففي ثبوت مهر المثل أو المسمى مع جهلها والسقوط مع علمها ، أو ما أخذت دون ما بقي ، أقوال : ثالثها مروي في الحسن ، وربما قيل : بأقل الأمرين من مهر المثل والمسمى . وفي الخبر : في رجل تزوج المرأة متعة ، فأعطاها بعض مهرها وعلم بعد

هامش
( 1 ) وفي نسخة : بل يلزمه الكل مع إعسار الزوج .
مفاتيح الشرائع — صفحة 281 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي