الدخول ، لعموم « وَآتُوا النِّساءَ » وللموثق « في رجل ساق إلى زوجته غنما أو رقيقا ، فولدت عندها وطلقها قبل أن يدخل ، فقال : ان كن حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها ، وان كن حملن عندها فلا شيء له من الأولاد » ( 1 ) ولأنه عوض البضع المملوك بالعقد ، خلافا للإسكافي فتملك نصفه به والنصف الأخر بالدخول ، للموثق وغيره « لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج » ( 2 ) وحمل على الاستقرار ، جمعا وغلبة في الاستعمال ، ثم إذا طلق قبل الدخول ، عاد إليه النصف على المشهور ، وعلى قوله لا عود لفرعيته للملك . ولو حدث نماء بين العقد والفراق ، بنى على القولين ولها التصرف فيه قبل القبض ، خلافا للخلاف . ولو أبرأت الزوج عن الصداق ثم طلقها قبل الدخول ، رجع بنصفه بناء على تملك الكل بالعقد ، وفيه قول آخر بالعدم ، وفي الخبر : فإذا جعلته في حل فقد قبضته منه ، فإذا خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق ( 3 ) . . أما لو خلعها به أجمع ، فإشكال لوقوع الإبراء والعود دفعة ، ولو وهبته النصف مشاعا ثم طلقها قبل الدخول ، فله الباقي ، صرفا للهبة إلى حقها منه ، وفيه وجه آخر . 742 - مفتاح [ كون المهر دينا على الزوج ] إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر ، كان دينا عليه ، ولم يسقط بالدخول على
مفاتيح الشرائع — صفحة 279
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٧٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 43 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 66 .
( 3 ) الوافي 3 / 78 أبواب وجوه النكاح .