تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨

دبرا ، بلا خلاف للنصوص المستفيضة ، وهل يجب بالخلوة ؟ الأكثر لا ، للأصل ولقوله تعالى « وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ » ( 1 ) فان المراد بالمس هنا الجماع ، للإجماع على أن مطلق المس غير موجب للجميع فينتفي إرادته ، وهو منحصر في الأمرين إجماعا ، وللنصوص المستفيضة وفيها الصحيح . خلافا للصدوق فأوجب بها مطلقا للنصوص ، وكلها ضعيفة مأولة ، ولجماعة من القدماء فأوجبوا بها ظاهرا لا باطنا جمعا بين النصوص يعنون إذا كانا متهمين يعني يريد الرجل أن يدفع المهر عن نفسه ، والمرأة تدفع العدة عن نفسها ، ولكن إذا علمت أنه لم يمسها ، فليس لها فيما بينها وبين اللَّه الا نصف المهر ، وللإسكافي في قول آخر شاذ لا مستند له . 740 - مفتاح [ ما يعتبر في مهر المثل ] المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال والعقل والأدب والبكارة ، وصراحة النسب واليسار ، وحسن التدبير وما جرى مجرى ذلك ، مع عادة أقاربها التي من أهل بلدها ، أو ما قاربه مما لا يختلف باختلافه المهر عادة ، لأن المفهوم من المثل لغة وعرفا اعتبار ذلك كله . وقيده جماعة بما إذا لم يتجاوز السنة والا رد إليها للموثق السابق . وهو قاصر دلالة وعموما ، والأكثر على تخصيص هذا التقييد بصورة التفويض كما مر . 741 - مفتاح [ كيفية تملك المرأة الصداق ] المشهور أن الصداق يملك جميعه بالعقد ، وان لم يستقر التملك الا بعد

هامش
( 1 ) سورة البقرة : 237 .