تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
للخبر رواه في مجمع البيان ، لكن الأكثر على أنه الولي والصحاح معهم . وان كانت باختلاف الدين أو هبة المدة أو انقضائها في المنقطع ، فالمشهور أنه كذلك ، لمشابهته للطلاق وللخبر في الثاني ، والعمل عليه كاد يكون إجماعا وقيل : انه قياس فيبني على الأصل الآتي من تملكها بالعقد تمام المهر أو نصفه وفيه نظر والمشهور قوي ، وكذلك لو كانت بالموت عند جماعة ، للمعتبرة المستفيضة الا أنها معارضة بمثلها ، والمشهور بناؤه حينئذ على الأصل المذكور وليس بشيء . ولو كان في صورة العيب مدلس ، رجع بالمهر عليه للنصوص ، وربما يستثنى منه ما إذا كان الرجوع على المرأة لتدليسها نفسها ، فإنه يبقى لها أقل ما يصلح أن يكون مهرا عادة ، لئلا يخلو البضع من عوض ، وقيل : أقل مهر مثلها لأنه عوض البضع والأول أشهر ، والنصوص خالية عن هذا الاستثناء ، الا ما في بعضها أن لها ما أخذت منه بما استحل من فرجها . ولو لم يسم لها مهرا فكالمفوضة ، ولو سمى بتسمية فاسدة وقلنا بصحة العقد كما هو الأظهر فمهر المثل وقيل : ان كان فسادها لعدم تملكه في الإسلام لا للجهالة ونحوها كالخمر ، فالقيمة عند مستحليه ، وهو الأصح ، وقيل : بالسقوط حينئذ وهو ضعيف ، الا أن يكون قبل الدخول . ولو عقدا على كتاب اللَّه وسنة رسوله من دون تسمية ، فالمشهور الرجوع إلى السنة ، وقد مر له الخبر ، وكثير من القدماء لم يذكروه . 739 - مفتاح [ كيفية تحقق تعلق المهر ] يتحقق الدخول الموجب للمسمى كملا أو مهر المثل بالوطي ، قبلا كان أو