وينبغي الرجوع فيها إلى العرف ، والا فلا شيء لها للنصوص ، منها الصحيح « في المتوفى عنها قبل الدخول ، ان كان فرض لها زوجا مهرا فلها ، وان لم يكن فرض مهرا فلا مهر » ( 1 ) ، ففي ثبوت المتعة بغير الطلاق من أقسام البينونة أقوال : ثالثها الثبوت بما يقع من قبله أو قبلهما ، دون ما كان من قبلها خاصة ، والأقوى العدم مطلقا وفاقا للأكثر . وما ورد في ثبوتها فيما إذا مات المفوض إليه المهر ، قيل : التعيين معارض بما استفاض ، كما يأتي . 737 - مفتاح [ حكم مفوض المهر ] إذا فوض المهر ، فان طلقها أو مات غير الحاكم منهما لم يبطل الحكم ، فإن كان الطلاق قبل الدخول الزم الحاكم بالحكم ، ويثبت لها النصف كذا قالوه فإن كان الحاكم هي فليس لها أن تتجاوز مهر السنة للصحيح وغيره ، وان مات الحاكم قبله وقبل الحكم ، قيل : سقط المهر ولها المتعة للصحيح ، وقيل : ليس لها أحدهما ، لاختصاص المتعة بالطلاق ، وفي خبرين « رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم ، قال : ليس لها صداق » ( 2 ) وفي المستفيضة « في المتوفى قبل الدخول وأن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها » ( 3 ) . . وأثبت في القواعد مهر المثل ، ولا وجه له لاختصاصه بالدخول وفساد المهر ، وكلاهما منتف فيه .
مفاتيح الشرائع — صفحة 275
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٧٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 76 ح 22 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 32 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 / 76 ح 21 .