مفوضة المهر ، أما إلى الأجنبي فقولان : والمنع أحوط . ثم إن كان الحاكم ( 1 ) هو الزوج عين ما شاء من قليل وكثير ، وان كانت الزوجة لم يتجاوز السنة ، فان فعلت رد إليها بلا خلاف للنصوص ، وفيها الصحيح ، وان كانا معا واختلفا قيل : وقف حتى يصطلحا ، ويحتمل الرجوع إلى الحاكم . 736 - مفتاح [ حكم من فوض البضع ] إذا فوض البضع ، فان اتفقا على شيء بعد العقد صح ، سواء زاد على مهر المثل أو نقص عنه ، علما بقدر مهر المثل أو أحدهما أو جهلا ، لأن الحق لهما والا يثبت بعد الدخول مهر المثل كما في القوية ، وقيده الأكثر بما إذا لم يتجاوز عن السنة والا فالسنة ، للموثق « عن رجل تزوج امرأة ، فوهم أن يسمي صداقها حتى دخل بها ، قال : السنة ، والسنة خمسمائة درهم » ( 2 ) ودلالته كما ترى ، فان النسيان غير التفويض . نعم في آخر : ولم يسم لها مهرا وكان في الكلام أتزوجك على كتاب اللَّه وسنة نبيه فمات عنها أو أراد الدخول فما لها من المهر ؟ قال : مهر السنة ( 3 ) . . وفيه قول آخر بالسقوط إذا قدم إليها شيئا كما يأتي . وقبل الدخول ان طلقها ، فالمتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره كما في الآية ( 4 ) .
مفاتيح الشرائع — صفحة 274
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٧٤
هامش
( 1 ) وفي نسخة : الحكم .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 / 25 ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 25 ح 1 .
( 4 ) وهي « وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ سورة البقرة : 236 .