بين كونه مهرا للزوجة وملكا للزوج ( 1 ) . القول في الصداق قال اللَّه تعالى « وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً » ( 2 ) . . 734 - مفتاح [ ما يشترط في الصداق ] يشترط في الصداق صحة تملكه عينا أو منفعة ، حتى منافع الحرف ( 3 ) كتعليم الصنعة والسورة من القرآن ، وكل عمل محلل بلا خلاف ، للنصوص المستفيضة ، وكذا إجارة الزوج نفسه مدة معينة ، وفاقا للأكثر ، وقيل : بالمنع منه للحسن ، ولا دلالة فيه . ولا بد من تعيينه بما يرفع الجهالة ، كصنعة كذا وسورة كذا ونحو ذلك ، أما القراءة المخصوصة فلا على الأصح ، بل يتخير بين ما جاز منها وان لم يكن متواترا ، ولم يحسن السورة أو الصنعة توصل إلى تعليمها ( 4 ) بما أمكن ، ولو بالغير إذا لم يشترط أن يعلمها بنفسه ، وان تعذر فعليه أجرة المثل . ويكفي مشاهدة العين من غير اعتبار الكيل أو الوزن أو العدد ، لزوال معظم الغرر بها ، ولتحمل الجهالة فيه ما لا يتحمل في سائر المعاوضات لعدم ركنيته في العقد وللعمومات والنصوص ، وما لا يمكن استعلامه فاسد ، والخادم
مفاتيح الشرائع — صفحة 272
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٧٢
هامش
( 2 ) سورة النساء : 4 .
( 3 ) الحر : خ ل .
( 4 ) تعلمها : خ ل .
( 1 ) وفي نسخة بدل « لعل » هل وقال بعد للزوج : أقوال : أظهرها الثالث ، ويتفرع عليه مسائل .