جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ » ( 1 ) وحمل النكاح فيه على الإيجاب ليصير مقارنة للعقد . 732 - مفتاح [ جواز الجمع بين النكاح وغيره في عقد واحد ] يجوز الجمع بين نكاح وبيع في عقد واحد بلا خلاف منا ، وكذا العقود الأخر كالإجارة ونحوها ، فيقسط العوض على مهر المثل وثمن المثل وأجرة المثل ، فإن معرفة مقدار المجموع كاف ، كما لو باع أمتعة متعددة بثمن واحد مع الجهالة بما يقتضيه التقسيط لو وزع عليها ان احتيج إلى ذلك ، لتعدد المالك أو ظهور البطلان في البعض . ولو اشتمل على ربا كبيع دينار وتزويج بدينار ، بطل البيع والمهر عند جماعة . والحق أن البطلان انما يتوجه إلى البيع خاصة دون المهر ، والربا فيه عكس ما فهموه ، كما يظهر بالتأمل . 733 - مفتاح [ بطلان نكاح الشغار ] عقد الشغار باطل ، بالنص والإجماع ، وهو أن يتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة نكاح الأخرى ، وهو بكسر الشين والغين المعجمتين ، من الشغر بمعنى الرفع ، لرفع المهر فيه وخلوه عنه أو كأنه شرط أن لا يرفع رجل ابنته حتى يرفع هو رجل الأخرى ، ولعل المنع فيه من جهة تعليق عقد على عقد على وجه الدور ، أو شرط عقد في عقد ، أو تشريك البضع
مفاتيح الشرائع — صفحة 271
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٧١
هامش
( 1 ) سورة النساء : 24 .