جائز ، ولكن لهم الخيار إذا أدركا ( 1 ) . . وأولهما الشيخ بأن لهما فسخ العقد بالطلاق ، أو مطالبته ، أو ما يجري مجرى ذلك . وهو بعيد وان كان أولى من الطرح ، وبالجملة فلا عامل به مع معارضته الأصول والمستفيضة . ولو زوجها بدون مهر المثل ، ففي ثبوت الاعتراض لها في المهر مطلقا ، أو مع عدم المصلحة ، أو العدم مطلقا أوجه ، أوجهها الثاني ، ولو فسخته اتجه تخيير الزوج في فسخ أصل العقد مطلقا ، أو مع جهله بالحال والحكم . لأنه لم يرض بالعقد الا على الوجه المخصوص ولم يتم ، إذ إلزامه بمهر المثل على وجه القهر ضرر منفي . ولو كان ذكرا وزوجه الولي بأكثر من مهر المثل ، فالأقوى وقوفه على الإجازة كالفضولي ، فان أبطله ثبت مهر المثل ، ويتخير الأخر حينئذ في العقد . 731 - مفتاح [ حكم الشرط في العقد ] إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع ، مثل أن لا يتزوج أو لا يتسرى ، بطل الشرط وصح العقد والمهر على المشهور ، للنصوص المستفيضة ، وما يخالفها مؤل أو محمول على التقية ، وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل ، فإن لم يسلمه كان العقد باطلا ، فيبطل الشرط خاصة كما في الخبرين ( 2 ) ، قيل : وفي المسألة وجه ببطلان المهر أيضا ، لأن الشرط كالعوض المضاف إليه ، فيصير هو بذلك مجهول القدر ، فيرجع إلى مهر المثل ، الا أن يزيد المسمى
مفاتيح الشرائع — صفحة 269
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٦٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 / 209 .
( 2 ) وفي نسخة : ويؤيده الخبر .