تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

عنه والشرط لها ، أو ينقص والشرط عليها فالمسمى . ولو شرط أن لا يقتضها قيل : لزم الشرط عملا بالقويين . وقيل : يختص ذلك بالمنقطع ، كما يشعر به أحدهما وان كان ظاهرهما الإطلاق ، ولو أذنت بعد ذلك جاز للموثق ، والحلي على بطلان الشرط وصحة العقد ، وكذا السيد ابن حمزة في الدائم . ولو شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل : يلزم للصحيح « يفي لها بذلك أو قال : يلزمه ذلك » ( 1 ) ولعموم « المؤمنون عند شروطهم » وقيل : يبطل الشرط ويصح العقد ، فتحمل الرواية على الاستحباب ، ويشكل ذلك على العبارة الثانية . ومنع في الخلاف والمبسوط من اشتراط عدم المسافرة بها ، وعلل بمنافاته حق الاستمتاع بها في جميع الأمكنة والأزمنة والسلطنة عليها . أما لو شرط الخيار في العقد ، فالمشهور بطلان العقد ، لترتبه على الشرط الفاسد ، خلافا للحلي فيلغو الشرط وصح العقد ، لارتفاعه عن تطرق الخيار . ولو شرط ذلك في المهر صح في الدائم ، بشرط أن يكون له مدة مضبوطة ، إذ غايته فسخه وبقاء العقد بغير مهر ، وهو جائز فيه . قيل : ولو شرط في المنقطع الإتيان ليلا أو نهارا ، أو المرة أو المرتين في الزمان المعين صح ، لعدم منافاته لمقتضى العقد ، وفي النصوص ما يدل على ذلك ، الا أنه يشمل الدائم أيضا في الأول . قيل : ولا بد من مقارنة الشرط للعقد من دون تقديم أو تأخير ، واشترط في النهاية ذكره بعد العقد للنصوص ، والموثق : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو جائز ( 2 ) . . ومثله في تفسير قوله تعالى « وَلا

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 / 49 .
( 2 ) الوافي 3 / 79 باب الشروط في النكاح .