تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧

مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ( 1 ) وفي الحسن عن مملوك تزوج بغير إذن سيده ، قال : ذلك إلى سيده ان شاء أجازه وان شاء فرق بينهما ( 2 ) . . وقال بعض العامة : لا يملك إجبار الكبير ، لأنه يملك رفعه بالطلاق ، فكيف يجبر على ما يملك رفعه . ولا يخلو من قوة ، الا أنه لا يمنع من صحة العقد . أما إذا زوج عبده أمته ثم اشتهاها ، فله أن يأمره بالاعتزال فيستبرئها ويطأها ثم يردها عليه ، كما في النصوص المستفيضة . 728 - مفتاح [ حكم ولاية الأم والجد والكافر ] لا ولاية لغير المذكورين عندنا ، وقول الإسكافي بولاية الأم شاذ ، كقول العماني بنفي ولاية الجد ، وكذا اشتراط الشيخ ولايته بحياة الأب ، عكس ما اعتبره العامة من اشتراطها بموته ، والصحاح المستفيضة حجة على العماني بل المستفاد منها أن ولاية الجد أقوى ، وعليه أصحابنا خلافا للعامة . فلو تشاحا قدم اختياره ، وكذا لو سبق عقده أو أوقعاه في حالة واحدة ، أما لو سبق الأب صح عقده وان ترك الأولى كله للنص ، ويشترط فيهما الإسلام والعقل لا العدالة بلا خلاف ، وقيل : بل يجوز ولاية الكافر إذا كان المولى عليه كافرا ، ولم يكن له ولي مسلم ، وهو حسن ، ونكاح أمة المولى عليه بيد وليه ، لأنه من جملة أمواله .

هامش
( 1 ) سورة النحل : 75 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 / 523 .