منسوخة بقوله تعالى « وَأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ » ( 1 ) أو محمولة على شدة الكراهة كما دل عليه الصحيح ، ولأنه لو منع ابتداء لمنع استدامة ، لاشتراكهما في المقتضي وهو خوف اختلاط الأنساب ، وقد ثبت أن الزوجة لا تحرم بالإصرار على الزنا . ومنع الصدوق من التمتع بالزانية ، وكذا القاضي إذا لم يمنعها من الفجور للآية ( 2 ) ، والمستفاد من النصوص حرمة العقد مطلقا على المشهورات منهن ، إلا إذا عرفت توبتهن أو أريد بذلك تحصينهن ، وما ورد فيه من الرخصة فمحمول على غير المشهورات . 713 - مفتاح [ كراهة تزويج القابلة ] المشهور كراهة عقد المولود على قابلته ، وحرمه الصدوق وله ظاهر النهي عنه في الاخبار ، وفي الصحيح : في القابلة تقبل الرجل ، إله أن يتزوجها ؟ فقال : ان كانت قد قبلته المرة والمرتين والثلاث فلا بأس ، وان كانت قبلته وربته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي . وفي خبر آخر « وصديقي » ( 3 ) وفي بعضها أيحل للمولود أن ينكحها ؟ قال : لا ولا ابنتها هي كبعض أمهاته ( 4 ) وفي معناه أخبار أخر ، وحملت على ما إذا ربته وكفلته .
مفاتيح الشرائع — صفحة 255
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٥٥
هامش
( 1 ) سورة النور : 32 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 14 / 387 ح 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 14 / 386 .
( 2 ) وفي نسخة بعد كلمة للآية كذا : ويدفع الكل الأصل والنصوص المجوزة والجمع بين الأدلة ، نعم يشتد فيه الكراهة ، بل يستحب السؤال عن حالها مع التهمة إذا أراد التمتع بها كما في الخبر ، وليس شرطا وان وقع في قلبه شيء .