تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦

714 - مفتاح [ من يكره ويستحب تزويجه ] يكره أن يتزوج بمن كانت ضرة أمه مع غير أبيه للنص . وأن يزوج ولده من ولد منكوحته من غيره ، إذا ولدته بعد مفارقته ، للنص ، والنهي عنه في الاخبار محمول على الكراهة جمعا وللصحيح . وأن يزوج الفاسق ، ويتأكد في شارب الخمر للنصوص ، منها « من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها » ( 1 ) . . وأن يتزوج المؤمنة بالمخالف ، للنهي عنه في النصوص ، منها « تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه » ( 2 ) ومنها « العارفة لا توضع الا عند العارف » ( 3 ) وانما حملت على الكراهة جمعا بينها وبين ما عارضها قولا وفعلا من أهل البيت عليهم السلام ، وحمل فعلهم على وقوعه كرها خلاف الظاهر ، والرواية الدالة على ذلك ضعيفة السند ، فالقول بالتحريم كما مر ضعيف ، وتخف الكراهة في المستضعف . وأن يتزوج بولد الزنا والحمقاء والزنجية والسند والهند والقند كل ذلك للنصوص ( 4 ) . . وأن يتمتع بالبكر إلا بإذن أبيها للنصوص ، فان فعل فلا يقتضها كراهة العيب على أهلها ، كما في الصحيح وغيره ، وقيل : بتحريم التمتع بها مطلقا وهو ضعيف .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 / 53 .
( 2 ) الوافي 3 / 121 أبواب النكاح .
( 3 ) الوافي 3 / 22 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 / 54 / 55 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 256 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي